ما حكم غياب الرجل عن زوجته لطلب الرزق وهي غير راضية بذلك؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم غياب الرجل عن زوجته لطلب الرزق وهي غير راضية بذلك؟
A-
A=
A+
السائل : كثير من الرجال من يذهب إلى بلاد الخارج كالسعودية وغيرها بقصد العمل وطلب الرزق ، فالبعض منهم يغيب سنة وسنتين ويمكن أكثر ويمكن أقل ، وفي الوقت التي بتكون زوجته الإنسان بحاجة زوجها وهي غير راضية عن سفره ، فهل هناك في حكم الدين فترة معينة لتطليق الزوجة من زوجها ، بسبب غيابه عنها ؟

الشيخ : الجواب بإيجاز لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يُرخص للزوج أن يغيب عن زوجته لكن يوجد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أو عن غيره ، أنه سأل بعض أهله عن المدة التي يمكن للمرأة أن تصبر عن غياب زوجها عنها فأجابت بستة أشهر ، الذي اعتقده وأدين الله به في هذه المسألة أن هذا التحديد هو تحديد زمني تحديد زمني وليس تحديدًا شرعيًا هذا من جانب ، من جانب ثاني هذا التحديد بالنسبة لنظام عام أي جُند لكن لما ينحصر السؤال في فرد من الأفراد حيث لا نظام حاكم على هذا الفرد ، وإنما الحاكم هو إيمانه ودينه وخلقه ، هنا وهذا في الواقع اليوم لأنه ما في حاكم مع الأسف ، وما في جماعة يغيبون ديانة جهادًا في سبيل الله فالواقع الآن أن هذا الحكم سيكون على فرد من الأفراد وليس على جند من الجنود حينئذ أقول هذه المسألة لا يجوز أن يوضع لها حد أشهر أو سنين ، ذلك لأن الأمر يختلف من امرأة أو أخرى ، وجاء في كلامك هي لا ترضى أن يغيب زوجها عنها هذه المدة الطويلة ، فإذا كان المقصود بعدم رضاها هو لعفة نفسها وإحصانه لها ، فهذا له حكم وهذا الذي أنا في صدد بيانه ، وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك ، فهذا أمر لا ينضبط فقد لا ترضى المرأة أن يغيب الزوج عنها ولو أسبوعًا لكن إذا كان المقصود هو المعنى الأول كما ذكرت آنفًا حينئذ نقول الحكم يختلف باختلاف الزوجين طبيعتهما باختلاف طبيعتهما الجنسية ، وما دام أن الرجل هو الغائب فمعناه أنه عارف بنفسه أنه يصبر وإلا لا يصبر ، لكن المشكلة بقى مع المرأة فإذا كان الرجل الزوج الذي يغيب عن زوجته يعلم من زوجته ، أنه لا صبر لها على مفارقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه المدة الطويلة من الناحية الجنسية فحينئذ لا يجوز للرجل أن يغيب عنها هذه المدة الطويلة ، وهذا له علاقة بمسألة ما تتعلق بالسفر وإنما تتعلق حتى في حالة الإقامة ولها علاقة بما كنت تدندن آنفًا حول من تزوج امرأة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة فقد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى ، قد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى ، ويكون من نتيجة هذا الميل أن يواقع إحداهما أكثر من الأخرى هل هو محاسب على هذا التفريق ، وتفويت مُجامعة واحدة بأقل من الأخرى ، أم لا يحاسب ؟ الجواب : لا ، لا يحاسب لماذا ؟ لأن هذا أمر شوف هو بحمد الله بس أنت ما بتحمده -يضحك الشيخ والاخوة -

السائل : ... .

الشيخ : المقصود لا يحاسب لماذا لسببين اثنين أولًا هذه قضية لا يمكن أن تنضبط وبخاصة إذا كان هناك فرق بين زوجة وأخرى وهذا ما أظن الأمر بسهولة ولا الأرض مسكونة يعني ما يخفى الأمر على المتزوجين قد يخفى على أيش ؟ العزب هذا هو السبب الأول ، السبب الثاني أنه لا يمكن بت هذه القضية قلنا لكن السبب الثاني أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الأخرى ، فواحدة شبقه صاحبة غلمة وواحدة باردة أبرد من الحديد ، فهو لا يشعر بجاذبية من هذه كما يشعر بجاذبية من الأخرى ، هذا كله توطئة مقدمة ما تقفون هنا ، آه

السائل : هو المستفيد الأخ من الجواب

الشيخ : ستستفيد أنت

السائل : الله يجزيك الخير

الشيخ : نريد أن نصل في النهاية إلى هل يجوز أن يهمل هذه الزوجة كما وصفتها آنفًا مثلًا الباردة جنسيًا يهملها ويقضي حاجته دائمًا من الأخرى ، نقول كما قلنا آنفًا يجب أن يحقق لها شهوتها بالمقدار الذي يُحصنها به أما إذا أهملها بالكلية ، فيجوز يعرضها للفتنة ، نفس هذا المعنى يلاحظ بالنسبة للمرأة المغيبة التي غاب عنها زوجها .

السائل : كيف شيخنا ؟

الشيخ : نفس هذا المعنى الذي انتهينا إليه أخيرًا بالنسبة لزوج الاثنتين كيف لازم يحقق رغبة الأخرى ، مع كونها باردة ، ولا يحتج إنه هذه باردة وإلا رايحة تصير حامية مع غيره ، شايف شلون ، كذلك نفس الجواب يُعطى بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته ، فإن كانت باردة بطول باله في غيبته عرفت كيف ؟

السائل : نعم .

الشيخ : للدرجة التي هو بظن إنه ما تتحرك فيها الشهوة لأنه أيش ؟ طبيعتها باردة ، أما إذا كانت المرأة من النوعية الأولى ، فحينئذ لا يجوز أن يتأخر عنها إلا بالمقدار الذي يغلب على ظنه أن تأخره لا يورطها أخذت الجواب الآن ؟

السائل : لا .

الشيخ : كيف لا ، لا أخذت .

السائل : أنا يا شيخ حملني أحدهم ، يقول هل كيف القاضي ، هل للحكم الشرعي يقبل منها أن تطلق ويطلقها القاضي في حال غياب زوجها في الوقت التي هي ما تستطيع وغير راضية عن غياب زوجها عنها ، بدها طلاق الآن بصير أنا هذا ما دندنت عليه .

الشيخ : ليش بدها الطلاق ؟

السائل : لأنها بحاجة لزوجها .

الشيخ : جوابي أنا هو الجواب إذا كانت تريد الطلاق لأنها ما تستطيع أن تملك حالها مش لوحشة الغربة .

السائل : لا نحن قلنا .

الشيخ : معليش عم أجاوبك أنا عم أريحك إذا كانت تريد الطلاق لأنها تخشى أن تقع في الفتنة بسبب غياب زوجها ، وعدم تقديمه لها حقها منه ، فحينئذ لها أن تطالب بالطلاق ، لكن والله إذا استوحشت غياب الزوج أو لسبب آخر ، فليس لها ذلك وعليها أن تصبر أما فيما يتعلق بالجنس ، فيراعي فيها القاعدة السابقة ، إنه إذا هي تاقت للزوج ، وهنا يذكرون قصة عمر بن الخطاب التي أشرت إليها آنفًا ، أنه كان من عادته رضي الله عنه يطوف يتحسس أحوال المسلمين في الليل ، فمر في دار في بيت فسمع امرأة تقول بيت شعر من حافظه منكم ؟ " لاهتز من هذا السرير جوانبه " .

السائل : " تالله من هذا الليل وأسود جوانبه على أن لا خليل أداعبه

فالله لولا الله أني أراقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه " .

الشيخ : لاهتز من هذا السرير جوانبه ، أي نعم ، سأل بقى قديش تصبر سأل ما قصة هذه الزوجة فقالوا إن زوجها غائب في الجند يعني .

السائل : سمعت أن المدة أربعة أشهر .

الشيخ : أنا والله أظن ستة أشهر .

السائل : ... سمعت من الشيخ اربعة أشهر اربعة وإلا ستة ؟

الشيخ : لا أنا الذي في ذهني ما قلته آنفًا .

السائل : نريد نبني على الأقل .

الشيخ : ستة أشهر -بضحك رحمه الله -

الحلبي : أربعة أشهر .

الشيخ : أربعة أشهر تذكر هذا جيدًا وإذن هو كما سمع أبو عبد الله .

مواضيع متعلقة