هل يجوز أن يكون الصداق مؤخرا وهل يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة لها؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز أن يكون الصداق مؤخرا وهل يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة لها؟
A-
A=
A+
السائل : طيب في أسئلة أخرى متعلقة بهذا نحن يعني في أحيان كثيرة نعقد الزيجات هنالك في أمريكا ونتعرض لما نظنه أو نعتقد أنه بدع في هذه الزيجات فنمتنع عن فعله ومن ذلك أنه قد جرت العادة أحيانا هنا في هذا البلاد أن تكتب العصمة في يد الزوجة.
الشيخ : هنا ولا هناك؟
السائل : هنا فيطالب الناس هنالك أن نفعل شيئا مشابها فمن أئمة المساجد من يوافق على ذلك ونحن عادة إذا أتوا إلينا نرفض ونقول أن هذا يخالف الشرع ويخلف السنة ومنه أيضا قضية المهر المؤخر يعني فنحن عادة نرفض هذا ونقول أن هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن المهر يجب أن يكون ما يمتلكه الرجل عند الزواج وليس في المستقبل فهل هذا يعني؟
الشيخ : إيه بالنسبة للمهر المؤجل فيه تفصيل في رأيي وعلمي من ناحيتين الناحية الأولى أن الذي نستنكره إنما هو جعل المهر نظاما أن يكون معجلا ومؤجلا حتى بالنسبة للأغنياء المثرين الكبار لا بد أن يجعلوا المهر قسمين هذا هو بلا شك يعني نظام يخالف الإسلام لأن القرآن الكريم ينص فيقول.
السائل : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) .
الشيخ : نحلة فالنحلة تنافي تماما هذه القسمة من المستطيع فهذه الملاحظة هي التي ينبغي أن نلاحظها حينما ننكر أن يكون هناك مهر مؤجل ذلك لأنه من المتفق عليه بين العلماء أنه من الجائز للمسلم أن يتزوج امرأة وأن يبني بها دون أن يكون قد قدم لها مهرا أو شيئا من المهر وهنا يقال بأن لها مهر المثل المثل من أمثالها فكذلك من باب أولى أنه يجوز للمسلم إذا ما اتفقا مع ولي المخطوبة أن يدفع نصف المهر الذي يملكه ثم يعد بالوفاء بالنصف الآخر حينما يتيسر له كل هذا أمر جائز فالأمر المستنكر هو جعله نظاما أن أكبر الأغنياء لا بد أن يجعل المهر قسمين هذا المستنكر هذا الشيء الأول
الشيء الثاني إن وقع من مثل هؤلاء المقتدرين على تقديم المهر كاملا معجلا وقع أنهم قسموه فالعقد يكون صحيحا والمهر يكون صحيحا والمؤجل يكون في ذمة الخاطب ولكن ليس له علاقة هذا المهر بإفساد هذا العقد الذي جرى بهذه القسمة التي قد تكون قسمة ضيزى غير مشروعة إذا المستنكر فقط هو اتخاذ المهر المعجل والمؤجل نظاما من المستطيعين.
السائل : هذا الحاصل.
الشيخ : هذا الحاصل لكن قد يحصل خلاف ما ذكرناه من بعض الناس الذين لا قدرة لهم قد يرضى الخاطب بأن يدفع ألفا مثلا لأن البنت شريفة وطيبة وصالحة وأهلها كذلك فهو يرغب فيها ولو كان لا يملك المهر كله فإذا يتفق معهم على أن يدفع ما يتيسر ثم الباقي على مهل فهذا الذي أردت أن انبه عليه أمران
عدم التزام هذه القسمة الثاني أنه إن وقعت لا يؤثر في العقد نعم.
السائل : طيب يعني نحن متفقون أنه لا يؤثر في العقد ولكن السؤال هل كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قط أن يكون هناك مهر مؤجل.
الشيخ : الجواب فيما سبق الذي يستطيع لم يكن كذلك.
السائل : الشق الأول من سؤاله شيخنا حكاية العصمة يعني ... حول ما تكلم عن العصمة أنها تكون أحيانا للمرأة.
الشيخ : هذا ما هو ذكر ذلك عرضا ما وجه سؤالا.

مواضيع متعلقة