ما حكم تأخير المهر .؟
A-
A=
A+
السائل : إحنا الواحد الآن ، ... مائة دينار على زوجته ... لازم ياديها حقه ؟
الشيخ : طبعًا .
السائل : لو كان بالنسبة ... لأنه لما كتب ... كان في الزمن الماضي ما كان لا يصلى ، يعني لو كانوا يعلموا هيك ما كتب ولا ليرة.
الشيخ : ليش ما يكتب ولا الليرة ؟
السائل : ... يعلم انه هاظ بالنسبة.... ؟
الشيخ : طيب يا ترى لو كان صالح ويعرف أو كتب معجل مائة دينار ومؤجل ألف دينار ، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل .
طيب الطرف الثاني بتفرج ولا يضاعف المعجل ؟
السائل : أنت عملت مائة دينار مؤخرة ....
الشيخ : جاوبني عن سؤالي الآن العرف الماشي يصغروا المعجل ويضخموا المؤجل ،صح؟
السائل: نعم
الشيخ: أنا بقول : لو واحد منها يقول : أن هذا المؤجل اللي يأخذوا في هذا النظام ما له أصل في الإسلام .
لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل مائة ، والطرف الثاني هاللي هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتمم المائة أو يزيد ؟
السائل : يزيد .
الشيخ : طيب قولك انت ما كنت أعرف الحكم في هذا كمان ما كنت تعرف أنه يزيدوا ما رضيت بهذا الحكم الثاني ، تعرف بيزيدوا ولا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذًا بدك يزيد فهي مقابل هي .
السائل : يا أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين أبو العروس وأبو العريس على مهر مقداره ثلاثين ألف دينار ، وعند عقد الكتاب فجاء أبو العروس فقال : مائة ألف دينار ، المؤخر مائة ألف دينا ، وكان قابضًا ألف دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي يعني أمام الناس مائة ألف دينار لكن في الحقيقة ألف دينار ؟
الشيخ : يترتب من وراه هذا شيء فيه اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ، ولا بس شكليًا ؟
السائل : بس شكليًا ، هل يدفع الزوج له ألف دينار إلى آخره ؟
الشيخ : عم أقول لك بترتب شيء أن تقول لي : لا ، بترتب هنا يعني ما ليس بحق .
السائل : يعني لو قال أب الزوجة بدي ألف دينار عند المحكمة حقيقة يأخذ ألف دينار ؟
الشيخ : هذا ظلم للزوج ولا لا ؟
السائل : طبعًا ظلم للزوج.
الشيخ : هذا ما أقوله لك ما يجوز .
الشيخ : طبعًا .
السائل : لو كان بالنسبة ... لأنه لما كتب ... كان في الزمن الماضي ما كان لا يصلى ، يعني لو كانوا يعلموا هيك ما كتب ولا ليرة.
الشيخ : ليش ما يكتب ولا الليرة ؟
السائل : ... يعلم انه هاظ بالنسبة.... ؟
الشيخ : طيب يا ترى لو كان صالح ويعرف أو كتب معجل مائة دينار ومؤجل ألف دينار ، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل .
طيب الطرف الثاني بتفرج ولا يضاعف المعجل ؟
السائل : أنت عملت مائة دينار مؤخرة ....
الشيخ : جاوبني عن سؤالي الآن العرف الماشي يصغروا المعجل ويضخموا المؤجل ،صح؟
السائل: نعم
الشيخ: أنا بقول : لو واحد منها يقول : أن هذا المؤجل اللي يأخذوا في هذا النظام ما له أصل في الإسلام .
لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل مائة ، والطرف الثاني هاللي هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتمم المائة أو يزيد ؟
السائل : يزيد .
الشيخ : طيب قولك انت ما كنت أعرف الحكم في هذا كمان ما كنت تعرف أنه يزيدوا ما رضيت بهذا الحكم الثاني ، تعرف بيزيدوا ولا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذًا بدك يزيد فهي مقابل هي .
السائل : يا أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين أبو العروس وأبو العريس على مهر مقداره ثلاثين ألف دينار ، وعند عقد الكتاب فجاء أبو العروس فقال : مائة ألف دينار ، المؤخر مائة ألف دينا ، وكان قابضًا ألف دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي يعني أمام الناس مائة ألف دينار لكن في الحقيقة ألف دينار ؟
الشيخ : يترتب من وراه هذا شيء فيه اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ، ولا بس شكليًا ؟
السائل : بس شكليًا ، هل يدفع الزوج له ألف دينار إلى آخره ؟
الشيخ : عم أقول لك بترتب شيء أن تقول لي : لا ، بترتب هنا يعني ما ليس بحق .
السائل : يعني لو قال أب الزوجة بدي ألف دينار عند المحكمة حقيقة يأخذ ألف دينار ؟
الشيخ : هذا ظلم للزوج ولا لا ؟
السائل : طبعًا ظلم للزوج.
الشيخ : هذا ما أقوله لك ما يجوز .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 59
- توقيت الفهرسة : 00:09:58
- نسخة مدققة إملائيًّا