زواج الزاني من الزانية وحكم ولد الزنا . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
زواج الزاني من الزانية وحكم ولد الزنا .
A-
A=
A+
السائل : رجل أجلكم الله زنا بامرأة نسأل الله العافية فهل يجوز له أن يتزوجها ؟

الشيخ : لا .

السائل : ولو تابت وأنابت .

الشيخ : إذا هن الاثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز لكن إذا راحت حاملا منه فالولد ولد زنا .

السائل : إذا حملت منه بعد كذا يعني تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الله هل يجوز أن يتزوجا ؟

الشيخ : إيش معنى الكلام ؟

السائل : يعني قصدي ما حملتش أما إذا حملت وتابوا بردو لا بأس به .

الشيخ : الولد ولد زنا قلنا .

أبو ليلى : لا يرث طبعا.

الشيخ : لا يرث .

السائل : ويش يكون مصير هذا الولد شيخنا ؟

الشيخ : مصيره لو في دولة إسلامية تحتضنه .

السائل : أما الأب والأم بعد ذلك ما يحتضنوه .

الشيخ : يحتضنوه كيتيم لكن ما بيسجلوه في العائلة وإذا رزقوا أولادا خاصة بنات ما يكونوا أخته . لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد وبخاصة إذا كانوا بنات بخلاف ... .

السائل : لو صار فيه زواج بيتجوزوا شيخ من بعض؟ .

الشيخ : ... .

أبو ليلى : يعني بيأخذ حريته الرضيع اللي رضع من امرأة أخرى مع أخواته أكثر من ولد الزنا .

الشيخ : نعم .

أبو ليلى : الله أكبر. كيف الشرع يا شيخنا .

السائل : من أين لنا هذا الحكم هذا الدليل يعني الدليل على هذا القول ؟

الشيخ : الدليل كونه ولد زنا إيش بدو دليل ابن زنا ليس ابنا شرعيا .

السائل : قلتم شيخنا اللي ما يطبق يعني أنو ما في حد للذي يأتي بالكبيرة الآن كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك لكن فيه التوبة والاستغفار شيخنا وأن لا يفضح نفسه وأن يستر على نفسه .

الشيخ : ... .

السائل : الله يبارك فيك .

مواضيع متعلقة