هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها.؟ وهل يلحق به الولد.؟ وما الحكم إذا تابا توبة نصوحاً .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها.؟ وهل يلحق به الولد.؟ وما الحكم إذا تابا توبة نصوحاً .؟
A-
A=
A+
السائل : قضايا حدثت ، ولكن نريد يعني أن نعرف حكم الشرع فيها ، وهي : أن واحد مثلاً جنسيته مغربي ، مصري ، زنا بهولندية أو بواحدة من بني جنسه ، يعني ممكن عربية هناك ، بعدما تبيّن حملها يريد أن يتزوج بها ويعقد عليها ، فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يلحق به أم لا ؟

الشيخ : لا يلحق به ، هذا ابن زنا ، لا يلحق به ، وأن يتزوجها أيضًا لا يجوز ؛ لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والعكس بالعكس .

في صورة هناك نادرة والله أعلم هل هذه تكون حقيقة ، أم تكون واجهة : إذا تاب الاثنان توبة نصوحة وأنابا إلى الله عزَّ وجلّ ، وحقيقةً أراد أحدهما أن يتزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد - لا - وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة لكي يحصن نفسه ، أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها ، وتسجيل ولد الزنا باسمهما ، فهذا أشد من الزنا ، واضح الجواب .

مواضيع متعلقة