ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثًا أن الرجل إذا حَلَفَ على زوجته بالطلاق ثم جامَعَها يحقُّ له أن يتزوَّج ابنته التي وَلَدَتْها زوجته بعد حلف اليمين ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة ، وقد أقسم بالله ثلاثًا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامَعَها يحقُّ له أن يتزوَّج ابنته التي ولدَتْها زوجتُه بعد حلف اليمين ؟
السائل : ... .
الشيخ : آ ، بيقصد يعني هيك لأقصى حد ... بالثلاثة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : هو قال : أقسَمَ بالله ثلاثًا ؛ حلف على زوجته بالطلاق ، فالطلاق مو موضَّح اللي هو رجعي ولَّا الطلاق بالثلاثة .
السائل : أقسم بالله .
سائل آخر : إي نعم .
السائل : نعم ، الخطيب قد أقسم بالله .
الشيخ : إي ، سيدي ، بس الطلاق شو نوعه ؟
السائل : ثلاثًا .
الشيخ : إي ، مو مذكور هنا ، مو مذكور في السؤال ، السؤال يقصد السَّائل وإن كان قلمه قد قصَّر في البيان أنُّو رجل طلَّق زوجته ثلاثًا ؛ أي : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ؛ أصبحت هذه الزوجة غريبة عنه . طيب ، بعد ذلك رُزِقَت هذه المرأة ابنةً .
السائل : مو هيك قصده .
الشيخ : طوِّل بالك يا أخي ، مين السَّائل أنت ؟ إي طول بالك ، هو هلق بدو يشرح ؛ لأنُّو هون نحن هلق لما نسينا غلق ، وهو الطلاق ثلاثة مو واحد ، بدنا نفهم هلق يحلف أن يتزوَّج ابنته التي ولدَتْها زوجته بعد حلف اليمين ؛ يعني هي كانت حامل منه لما كانت زوجته ، هيك يعني ؟
السائل : لا ، بعد اللي حلف عليها الطلاق ما طلَّقها ... الشرع ، إنما ظلَّت تحت عصمته فجامَعَها ، فأنجبت له بنت ، فعلى قول القائل : يحقُّ له أن يتزوَّج تلك البنت .
الشيخ : يعني معناها هو من بعدما طلَّقها ثلاثًا كان محتفظ بها ، يعني تم يزني بها ، هَيْ المسألة معروفة عند الشوافعة ، فيه رأي - مع الأسف - مشكل جدًّا ؛ وهو أنهم يقولون صراحةً : يجوز للزاني أن يتزوَّج ابنته من الزنا ؛ فهَيْ الصورة فيها شوية عرقلة ؛ فهي خلاصتها أنُّو هذا الرجل الذي طلَّق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلِقْ سبيلها على اعتبار كما قال - تعالى - في الآية السابقة : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، مع ذلك هو احتفظ بها ، فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثًا ، فهو إذًا زانٍ بها ، فذهبت حاملةً منه ، فجاءته ببنت ، فهذه البنت هي بنت زنى ، فلما كان الشافعية يقولون بجواز تزوُّج بنته من الزنى جاء هذا الجنين بناءً على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوُّج ببنته من الزنى ، هذا مذهب في هذه المسألة يُعارضه مذهب الحنفية ، وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه ؛ وهو أن ابنته من الزنى لا تحلُّ له ، وإن كان الماء الذي انعقَدَ منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يُجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوَّجَها .
ومن حجج الأحناف ومَن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره من المحقِّقين أن الشارع الحكيم حرَّم البنت بالرضاعة التي رضعَتْ من امرأة خمس رضعات ؛ لأنُّو السبب الموجد لهذا الحليب لهذه المرضعة هو زوجها حَرُمَ على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة ؛ يعني مع بُعْد الواسطة في كون هذه البنت بنته بالرضاعة مع ذلك حرَّمَها الشارع الحكيم عليه ؛ فكيف لا يحرِّمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه ؟ ولا يبدو هذا الماء وَضَعَه هو بدون إذنٍ من الله ، لكن على كل حال هو ماؤه ؛ فهو ينكح نفسه بنفسه ، وما يهمُّنا الآن أنُّو هو عصى ربه في ذلك ، ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن تُرضِعَ أحدًا إلا بإذن صاحب الحق الحليب وهو الزوج ، فلو أن هذه الزوجة عَصَتْ زوجها وأرضعت ابنًا أو بنتًا لجارة لها ؛ فهلَّا تصبح هذا البنت بنتًا لزوجها ؟ طبعًا ؛ لأنُّو كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفًا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنةً لصاحب الحليب ألا وهو الزوج .
لذلك فهذا الذي حَلَفَ هذه اليمين حَلَفَها في رأينا الحق حانثًا ، أما نحن لا نستطيع أن نُؤاخذ الناس وقد نشؤوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرَّد أنُّو يقول الألباني أو مئة ألف واحد من الألباني أنُّو هذا حنث ؛ لأنُّو فيه أكثر منه ملايين مملينة من أئمة قالوا بأن هذه البنت تحلُّ له صحيح ؛ لأنُّو مقابل هذا - أيضًا - مذهب آخر - أيضًا - مغرق في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الانحراف عن الصواب ؛ رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصونة في عصمة رجل بالكتاب والسنة ، يُقيم دعوى أنُّو هَيْ زوجته وهي مغتصبة منه ، فيحكم القاضي الشرعي بناءً على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذَّابون أفَّاكون ؛ فبناءً على شهادتهم حكمَ بأنُّو هذه زوجة هذا المدَّعي ، فكل إنسان بيحكم بأنُّو هذا الحكم باطل ، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه ؛ فعلى الأقل المزوِّر هذا الكذَّاب هو يعلم ، يعلم أنُّو جاء بشهود زور ولبَّس على القاضي ، وجعله يحكم بغير ما أنزل الله ، لكن الحاكم لا يعلم ، هو بيتورَّط ورأسه ورأس ... لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أنُّو هذه زوجة فلان ، وأنه لم يتزوَّجها فيما مضى من زمان ؟ هو يعلم هذه الحقيقة ، مع ذلك يقول هذا المذهب : فحكمُ القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا .
أما ظاهرًا فواضح ؛ يعني هلق القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان ، قَطَعَه ، يا ترى هو نزل وحي عليه من السماء أنُّو هذا هو القاتل فعلًا ؟ لا ، إنما حكم بناءً على الشهود ؛ فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين ، فنفَّذ الحكم الشرعي فيما بدا له وظهر ، لكن عند الله الذي يعلم السِّرَّ وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأً فهو لا يُؤاخذ المجرم عند القاضي ، لا يكون مجرمًا عند الرَّبِّ - سبحانه وتعالى - ... لأنه يعلم الحقيقة ، لكن القاضي لا يسَعُه إلا أن يحكم بالظاهر ، لكن هذا المزوِّر ألا يعلم أنه مزوِّر ؟ ألا يعلم أنه كذَّاب ؟ نعم ، ومع ذلك فذاك المذهب يقول : حلَّت له ؛ مجرَّد القاضي قال : حكمتُ لك بأنها زوجتك حلَّت له كما لو كان أخَذَها بالكتاب والسنة ؛ فَهُم يقولون من جهة : حرام عليه أنُّو يكذب ، لكن من جهة أخرى حلَّت له ؛ لأن القاضي الشرعي حكمَ له بذلك .
هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة ، لكن مهما رَفَعْنا صوتنا لبيان خطئها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح ، إلا مع قليل من الناس ، وقليل مَن يفهم !
السائل : ... .
الشيخ : آ ، بيقصد يعني هيك لأقصى حد ... بالثلاثة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : هو قال : أقسَمَ بالله ثلاثًا ؛ حلف على زوجته بالطلاق ، فالطلاق مو موضَّح اللي هو رجعي ولَّا الطلاق بالثلاثة .
السائل : أقسم بالله .
سائل آخر : إي نعم .
السائل : نعم ، الخطيب قد أقسم بالله .
الشيخ : إي ، سيدي ، بس الطلاق شو نوعه ؟
السائل : ثلاثًا .
الشيخ : إي ، مو مذكور هنا ، مو مذكور في السؤال ، السؤال يقصد السَّائل وإن كان قلمه قد قصَّر في البيان أنُّو رجل طلَّق زوجته ثلاثًا ؛ أي : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ؛ أصبحت هذه الزوجة غريبة عنه . طيب ، بعد ذلك رُزِقَت هذه المرأة ابنةً .
السائل : مو هيك قصده .
الشيخ : طوِّل بالك يا أخي ، مين السَّائل أنت ؟ إي طول بالك ، هو هلق بدو يشرح ؛ لأنُّو هون نحن هلق لما نسينا غلق ، وهو الطلاق ثلاثة مو واحد ، بدنا نفهم هلق يحلف أن يتزوَّج ابنته التي ولدَتْها زوجته بعد حلف اليمين ؛ يعني هي كانت حامل منه لما كانت زوجته ، هيك يعني ؟
السائل : لا ، بعد اللي حلف عليها الطلاق ما طلَّقها ... الشرع ، إنما ظلَّت تحت عصمته فجامَعَها ، فأنجبت له بنت ، فعلى قول القائل : يحقُّ له أن يتزوَّج تلك البنت .
الشيخ : يعني معناها هو من بعدما طلَّقها ثلاثًا كان محتفظ بها ، يعني تم يزني بها ، هَيْ المسألة معروفة عند الشوافعة ، فيه رأي - مع الأسف - مشكل جدًّا ؛ وهو أنهم يقولون صراحةً : يجوز للزاني أن يتزوَّج ابنته من الزنا ؛ فهَيْ الصورة فيها شوية عرقلة ؛ فهي خلاصتها أنُّو هذا الرجل الذي طلَّق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلِقْ سبيلها على اعتبار كما قال - تعالى - في الآية السابقة : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، مع ذلك هو احتفظ بها ، فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثًا ، فهو إذًا زانٍ بها ، فذهبت حاملةً منه ، فجاءته ببنت ، فهذه البنت هي بنت زنى ، فلما كان الشافعية يقولون بجواز تزوُّج بنته من الزنى جاء هذا الجنين بناءً على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوُّج ببنته من الزنى ، هذا مذهب في هذه المسألة يُعارضه مذهب الحنفية ، وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه ؛ وهو أن ابنته من الزنى لا تحلُّ له ، وإن كان الماء الذي انعقَدَ منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يُجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوَّجَها .
ومن حجج الأحناف ومَن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره من المحقِّقين أن الشارع الحكيم حرَّم البنت بالرضاعة التي رضعَتْ من امرأة خمس رضعات ؛ لأنُّو السبب الموجد لهذا الحليب لهذه المرضعة هو زوجها حَرُمَ على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة ؛ يعني مع بُعْد الواسطة في كون هذه البنت بنته بالرضاعة مع ذلك حرَّمَها الشارع الحكيم عليه ؛ فكيف لا يحرِّمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه ؟ ولا يبدو هذا الماء وَضَعَه هو بدون إذنٍ من الله ، لكن على كل حال هو ماؤه ؛ فهو ينكح نفسه بنفسه ، وما يهمُّنا الآن أنُّو هو عصى ربه في ذلك ، ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن تُرضِعَ أحدًا إلا بإذن صاحب الحق الحليب وهو الزوج ، فلو أن هذه الزوجة عَصَتْ زوجها وأرضعت ابنًا أو بنتًا لجارة لها ؛ فهلَّا تصبح هذا البنت بنتًا لزوجها ؟ طبعًا ؛ لأنُّو كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفًا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنةً لصاحب الحليب ألا وهو الزوج .
لذلك فهذا الذي حَلَفَ هذه اليمين حَلَفَها في رأينا الحق حانثًا ، أما نحن لا نستطيع أن نُؤاخذ الناس وقد نشؤوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرَّد أنُّو يقول الألباني أو مئة ألف واحد من الألباني أنُّو هذا حنث ؛ لأنُّو فيه أكثر منه ملايين مملينة من أئمة قالوا بأن هذه البنت تحلُّ له صحيح ؛ لأنُّو مقابل هذا - أيضًا - مذهب آخر - أيضًا - مغرق في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الانحراف عن الصواب ؛ رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصونة في عصمة رجل بالكتاب والسنة ، يُقيم دعوى أنُّو هَيْ زوجته وهي مغتصبة منه ، فيحكم القاضي الشرعي بناءً على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذَّابون أفَّاكون ؛ فبناءً على شهادتهم حكمَ بأنُّو هذه زوجة هذا المدَّعي ، فكل إنسان بيحكم بأنُّو هذا الحكم باطل ، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه ؛ فعلى الأقل المزوِّر هذا الكذَّاب هو يعلم ، يعلم أنُّو جاء بشهود زور ولبَّس على القاضي ، وجعله يحكم بغير ما أنزل الله ، لكن الحاكم لا يعلم ، هو بيتورَّط ورأسه ورأس ... لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أنُّو هذه زوجة فلان ، وأنه لم يتزوَّجها فيما مضى من زمان ؟ هو يعلم هذه الحقيقة ، مع ذلك يقول هذا المذهب : فحكمُ القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا .
أما ظاهرًا فواضح ؛ يعني هلق القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان ، قَطَعَه ، يا ترى هو نزل وحي عليه من السماء أنُّو هذا هو القاتل فعلًا ؟ لا ، إنما حكم بناءً على الشهود ؛ فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين ، فنفَّذ الحكم الشرعي فيما بدا له وظهر ، لكن عند الله الذي يعلم السِّرَّ وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأً فهو لا يُؤاخذ المجرم عند القاضي ، لا يكون مجرمًا عند الرَّبِّ - سبحانه وتعالى - ... لأنه يعلم الحقيقة ، لكن القاضي لا يسَعُه إلا أن يحكم بالظاهر ، لكن هذا المزوِّر ألا يعلم أنه مزوِّر ؟ ألا يعلم أنه كذَّاب ؟ نعم ، ومع ذلك فذاك المذهب يقول : حلَّت له ؛ مجرَّد القاضي قال : حكمتُ لك بأنها زوجتك حلَّت له كما لو كان أخَذَها بالكتاب والسنة ؛ فَهُم يقولون من جهة : حرام عليه أنُّو يكذب ، لكن من جهة أخرى حلَّت له ؛ لأن القاضي الشرعي حكمَ له بذلك .
هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة ، لكن مهما رَفَعْنا صوتنا لبيان خطئها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح ، إلا مع قليل من الناس ، وقليل مَن يفهم !
- تسجيلات متفرقة - شريط : 298
- توقيت الفهرسة : 00:47:24
- نسخة مدققة إملائيًّا