ما حكم أن يزوِّج الرجل ابنته مقابل أن يزوِّجه الآخر ابنته مع وجود الصَّداق بينهما ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : الأسئلة الواردة من إخواننا أوَّلًا : ما حكم الشرع في البديلة ؟ وهو أن يزوِّج الرجل ابنته إلى ولد الرجل الآخر ، والرجل الآخر يزوِّج ابنته إلى ولد الرجل الأول ، وكل واحدة في صداق ، ولو ترك أحدُ الأولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ، ولا تضرُّ بذلك ؛ علمًا أن الزوجتين قد أنجَبَتَا عدة أولاد ، وبعد مضيِّ خمسة وعشرين عامًا يفتي أحد العلماء بأنه يجب التفريق بين كلٍّ من الزوجين من زوجاتهم ؛ هل هذا صحيح أو خطأ ؟ إلى آخره .
الشيخ : إذا كان كما يقول العلماء " الفتوى على قدر النَّصِّ " ؛ أي : كان السَّائل حرَّر الواقع تحريرًا صحيحًا ؛ فالجواب أن هذا النكاح صحيح ؛ ذلك لأن مَن يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح تصوَّر أن هذا النكاح كان شغارًا ، وقد نهى الرسول - عليه الصلاة والسلام - في غير ما حديث واحد عن الشغار ، وقال : ( لا شغار في الإسلام ) .
إلا أن العلماء اختلفوا في الشِّغار في حقيقته ما هو ؟ هو في الأصل تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت ، فكلُّ واحد يأخذ بنت الثاني ، هذا هو أصل الشِّغار ، بعدين بيجي ... وليس في صورة خاصة بالبنت ؛ واحد عنده أخت والآخر عنده أخت ، فكل واحد يأخذ أخت الآخر ؛ هذا من الشِّغار ، لكن تمام الشِّغار أن يجعل كلٌّ منهما مهرَه والذي يجب عليه هو أخته أو بنته اللي يقدِّمه للآخر ، فكأنه تبادل بضاعة مقايضة ، طبعًا هذا لا يجوز في الإسلام ؛ لأنُّو في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر ، من هنا يبدأ الخلاف ، فإذا ، أيوا من تمام الشِّغار أنه يقع أحد الزوجين بيغضب لسبب من زوجته فيطلِّقها ، فبتروح لعند أخوها أو لعند أبيها بيقوم هو ذاك الثاني بدوره بيطلِّق اللي عنده من أخت أو بنت ، وهكذا يكون الشِّغار سبب للزيادة في الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين ، هذا هو الشغار والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - .
أما إذا لم يكن من هذه الشِّغار سوى مجرد التبادل مع القيام بكل شروط النكاح ؛ أنا عندي أختي وأعطيت زيد من الناس هذه الأخت ، وهو بالمقابل أعطاني أخته ، لكن كل واحد منَّا أعطى ما يجب عليه من مهر ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ما نربط كلٌّ منَّا سبيل ما عنده من زوجة بالأخرى ؛ والله وحدة حردت تصطفل ، تدبر أمرها مع زوجها ، تتمّ الأخرى عند زوجها ، فإذا كان إذًا مجرَّد تبادل بدون إيش ؟ مراعاة لتمام الشِّغار الجاهلي ؛ يعني مثل واحد أخذ قريب قريبة ، وأعطى بنته أو أخته لقريب له ؛ فهذا لا حرج فيه إطلاقًا ما دام أن المهر موجود ، ما دام أن شرط التطليق بالمقابلة - أيضًا - غير وارد ، فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت فهذا النكاح ليس شغارًا ؛ ما دام كل واحد دفع المهر ، وكل واحد يلتزم الآداب الشرعية بينه وبين زوجته .
لكن أخشى ما نخشى أنُّو يكون في بالحادثة شيء من التفاصيل لم يستوعِبْها السَّائل ربما ، أو استوعبها السَّائل لكن الشَّيخ المفتي ما استوعب ذلك ، فأفتى بفساد هذا النكاح وبطلانه .
غيره ؟
الشيخ : إذا كان كما يقول العلماء " الفتوى على قدر النَّصِّ " ؛ أي : كان السَّائل حرَّر الواقع تحريرًا صحيحًا ؛ فالجواب أن هذا النكاح صحيح ؛ ذلك لأن مَن يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح تصوَّر أن هذا النكاح كان شغارًا ، وقد نهى الرسول - عليه الصلاة والسلام - في غير ما حديث واحد عن الشغار ، وقال : ( لا شغار في الإسلام ) .
إلا أن العلماء اختلفوا في الشِّغار في حقيقته ما هو ؟ هو في الأصل تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت ، فكلُّ واحد يأخذ بنت الثاني ، هذا هو أصل الشِّغار ، بعدين بيجي ... وليس في صورة خاصة بالبنت ؛ واحد عنده أخت والآخر عنده أخت ، فكل واحد يأخذ أخت الآخر ؛ هذا من الشِّغار ، لكن تمام الشِّغار أن يجعل كلٌّ منهما مهرَه والذي يجب عليه هو أخته أو بنته اللي يقدِّمه للآخر ، فكأنه تبادل بضاعة مقايضة ، طبعًا هذا لا يجوز في الإسلام ؛ لأنُّو في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر ، من هنا يبدأ الخلاف ، فإذا ، أيوا من تمام الشِّغار أنه يقع أحد الزوجين بيغضب لسبب من زوجته فيطلِّقها ، فبتروح لعند أخوها أو لعند أبيها بيقوم هو ذاك الثاني بدوره بيطلِّق اللي عنده من أخت أو بنت ، وهكذا يكون الشِّغار سبب للزيادة في الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين ، هذا هو الشغار والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - .
أما إذا لم يكن من هذه الشِّغار سوى مجرد التبادل مع القيام بكل شروط النكاح ؛ أنا عندي أختي وأعطيت زيد من الناس هذه الأخت ، وهو بالمقابل أعطاني أخته ، لكن كل واحد منَّا أعطى ما يجب عليه من مهر ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ما نربط كلٌّ منَّا سبيل ما عنده من زوجة بالأخرى ؛ والله وحدة حردت تصطفل ، تدبر أمرها مع زوجها ، تتمّ الأخرى عند زوجها ، فإذا كان إذًا مجرَّد تبادل بدون إيش ؟ مراعاة لتمام الشِّغار الجاهلي ؛ يعني مثل واحد أخذ قريب قريبة ، وأعطى بنته أو أخته لقريب له ؛ فهذا لا حرج فيه إطلاقًا ما دام أن المهر موجود ، ما دام أن شرط التطليق بالمقابلة - أيضًا - غير وارد ، فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت فهذا النكاح ليس شغارًا ؛ ما دام كل واحد دفع المهر ، وكل واحد يلتزم الآداب الشرعية بينه وبين زوجته .
لكن أخشى ما نخشى أنُّو يكون في بالحادثة شيء من التفاصيل لم يستوعِبْها السَّائل ربما ، أو استوعبها السَّائل لكن الشَّيخ المفتي ما استوعب ذلك ، فأفتى بفساد هذا النكاح وبطلانه .
غيره ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 283
- توقيت الفهرسة : 00:48:55
- نسخة مدققة إملائيًّا