ما هو زواج المُتعة ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ؛ إيش الفرق الآن بين المتعة والمتعة ؛ يعني إيش التحريم في المتعة ؟
الشيخ : التحريم في المتعة أن يتزوَّج المسلم المرأة المسلمة أو الكتابيَّة إلى مدة يتَّفقان عليها ، فإذا انتهت المدة انتهى بطل العقد وحرُمت عليه .
السائل : ولا يوجد عدَّة ولا يوجد ميراث ولا يوجد متعة ؟
الشيخ : إي ، على كل حال غير ذي موضوع ؛ لأنُّو المتعة كانت مباحة سابقًا في أوَّل الإسلام ، ثم حُرِّمت تحريمًا أبديًّا .
السائل : شو قلت شيخنا ؟
الشيخ : هناك أُناس من أهل العلم أفتَوا بجواز المتعة للضَّرورة ، وهذا صدر من السعودية نفسها ، سمعت هذا ؟
السائل : سمعت ممَّن قبلنا أنُّو كان مباح في نفس السعودية ، يكتب لك العقد قبل أن تدخل في أماكن معيَّنة .
الشيخ : عجيب .
السائل : يذكر من ضمن الشوارع شارع الوزير بيقول لي بجانب بيتي ، شخص أثق به يقول : كان في جانب بيتي يعني بيت واقفين مطوِّع على باب العمارة يكتب لك عقد ، تطلع تقضي الوقت وتخرج ، لكن هل مدى صحة ... أو غير صحيح ما أدري يعني .
الشيخ : هالصورة أنا الحقيقة لأول مرَّة بأسمعها ، لكن الفتوى التي سمعتُها من الإذاعة السعودية في سنين مضت ومن رجل طبعًا غير سعودي بل هو من بلدي ؛ أنُّو هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لهم أن يتزوَّجوا زواج المتعة للضرورة ، واستندوا في ذلك على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فأنا لأمرٍ ما ذكرت التفصيل السابق ؛ ما في داعي أبدًا الواحد يتزوَّج زواج متعة اللي هي محرَّمة بنصِّ الحديث الصحيح في مسلم : ( إنها محرَّمةٌ إلى يوم القيامة ) ، ما في ضرورة تبرِّر هذا النكاح لِمَا ذكرناه آنفًا من أنُّو المسلم يتزوَّج بهذه الفتاة النصرانية ويعيش معها ما بدا له ، فإذا بدا له أن يطلِّقها فليطلِّقْها ، فليه الواحد يدخِّل حاله في جحر الضب كما يُقال ، ويجي يتزوَّج زواج مؤقَّت وهو الذي يُسمَّى بزواج المتعة ، وحرَّمه الرسول - عليه السلام - إلى يوم القيامة ؟
إذًا ما في ضرورة إطلاقًا لا تُتصوَّر إلا على دين النصارى الذين لا طلاق عندهم ، أما نحن الطلاق عندنا صريح : (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ، وقال - عليه السلام - بيانًا لكون الطلاق بيد الرجل : ( الطلاق بيد مَن أخذ بالساق ) . ثم من فائدة هذا الحكم الشرعي وهو أن يتزوَّج المسلم المرأة النصرانية زواجًا عاديًّا لا زواج متعة لأنه يجب عليه حين ذاك على مذهب المتمتِّعين أنُّو إذا انقضت المدة أن يطلِّقها ، بينما إذا تزوَّجها زواجًا شرعيًّا فله الخيرة ، ويقع كثيرًا من الأحيان أنُّو بعض الشباب يجدون المرأة النصرانية التي تزوَّج بها خير من كثير من الفتيات المسلمات ، فيعود بها إلى بلده ، ويعيش معها حياة سعيدة ؛ لذلك إذًا هذا الذي عاش ما عاش مع تلك الزوجة النصرانية في بلاد الكفر فله أن يُمسِكَها إذا بدا له ذلك ، وأن يعود بها إلى بلده ، لا والله في مشاكل ح يثوروا عليه أهله وأبوه وأمه إلى آخره ، إي بيطلقها ، عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أَمَرَه أبوه بأن يطلِّقَ زوجته ، وعمر وما أدراكم من عمر ؛ عمر الفاروق الذي قال له الرسول - عليه السلام - : ( ما سلكت فجًّا إلا سلك الشيطان فجًّا غير فجِّك ) ، أمر ابنه عبد الله بن عمر وهو تقي وورع أنُّو يطلِّق زوجته لسبب مش مذكور في الرواية ، لكن عمر أدرى به ، فذهب ابن عمر إلى الرسول - عليه السلام - وهو يهتم بطبيعة الحال بإطاعة أبيه ، لكن هو الآن بين حجَرَي الرَّحى ، بين أن لا يزال يتمتَّع بحلاله وبين أن يُطيع أباه فيخسرها ؛ حيران ، ذهب إلى الرسول - عليه السلام - فقصَّ عليه القصة فقال له : ( أطِعْ أباك ) .
فإذا تصوَّرنا إنسان تزوَّج بامرأة نصرانية هناك زواجًا شرعيًّا ، وأراد أن يعودَ بها إلى بلده ، فحرَّم ذلك عليه أبوه وأمه ، قالوا له : لا بد ما تطلقها ؛ فهو بإمكانه أن يطلِّقَها ، وبإمكانه أن يمسِكَها ؛ كيف ذلك ؟ لأنَّنا نخشى أن تذهب نفسه حسراتٍ عليها فيما لو طلَّقها ، فيقع في مشكلة لم تكُنْ في باله وفي حسابه ، وحينئذٍ فلا يمكننا أن نتصوَّر أنَّ هذا الإنسان الذي عصى أباه أنَّ أباه بمنزلة عمر بن الخطاب الذي يضع الشيء في محلِّه ، ونحن نعرف أنَّ كثيرًا من شباب المسلمين الذين يتزوَّجون في هذه البلاد يعيشون في جحيم مُقيم بسبب سوء أخلاق الأبوين ، وبيأمروني أن أطلقها وأخلص منها وإلى آخره ، وشو الحجة ؟ ما عجبتنا !! طيب ؛ أنتم متزوِّجينها ولَّا هو ؟! ما عجبتنا !! هدول آباء ظَلَمَة ، ما هم بمنزلة عمر بن الخطاب ؛ ولذلك ما نستطيع أن نُعمل كلمة ( أطع أباك ) نصًّا عامًّا ، هنا السر يعني في الموضوع ؛ إذًا فالأمر فيه سعة وفيه يسر .
سائل آخر : ما يُطيعهم .
الشيخ : إذا كان يترتَّب من وراء إطاعته ضرر فيه ، آ ، ما بيطيعهم ، وعندنا حديث عظيم جدًّا أعتبره من الأحاديث اللي تفتح للمسلم الفقيه بابًا من السياسية الشرعية .
وكثير ما نحن نضطرُّ حينما نُسأل ، كثير بيجي بيقول : فلانة أنا تزوَّجتها بشرط أنُّو تتحجَّب وتلتزم الشريعة وإلى آخره ، واتفقنا على هذا قبل العقد ، ولمَّا تمَّ العقد طالبناها بالشرط ، قالت : إي ، بدري ، لسا بكرة بس ندخل ، ودخلت ودخل عليها وإلى آخره ، آها ، لسا ما وإلى آخره ، ولسا ولسا ، وإجا الولد الأول والثاني وهي بتقول إيش ؟ لسا لسا ، وهو لسا آمل فيها الطاعة ، لحتى إيش ؟ ثقل الحمل عليه ، شو بساوي يا أستاذ ؟ طلِّقها ، وشو ساوي بالأولاد ؟ أنت بتعرف شو بتساوي بالأولاد ، أنا شو بيدريني ؟ أنا بأقول لك : طلِّقها ؛ لأنُّو الشرع يأمر الزوج أنُّو إذا كانت زوجته سيِّئة الخلق أنُّو يطلِّقها ، فإذا أمسكها فإمساكه إياها يكون سبب عدم رفع الدعاء منه إلى السماء ، فمنقول : أنت بقى الذي رميت نفسك في هذه المشكلة أنت بدك تعالج الأمر الآن ، يا ترى إذا طلَّقتها الشَّر أكثر بتطليقها ولَّا بالإبقاء عليها ؟ أنت هاللي بدك تحكم ما أنا ، ما بأقول ... الله يحسن عاقبتك وعاقبتنا ، هذا تسرُّع ، شو بيدريك شو علاقته معه شو أخلاقها ؟ شو أخلاق أولاده ؟ إلى آخره ، فهو الذي يحكم ؛ ولذلك نحن ندع الأمر له اتباعًا لذاك الحديث الذي أشرتُ إليه آنفًا ونصُّه : أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، زوجتي لا تردُّ يد لامسٍ . قال : ( طلِّقها ) . قال : إني أحبُّها . قال : ( فأمسِكْها ) . هنا الشاهد .
الشاهد : في الأول قال له : ( طلِّقها ) ، ولا شك أنه - عليه الصلاة والسلام - لمَّا أَمَرَه بتطليقها أمره لسبب شرعي ، وإلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم من أن يُفرِّق بين المرء وزوجه دون سبب شرعي ، فيجب أن نتصوَّر أنُّو هناك فعلًا سبب شرعي هو الذي اقتضى أن يقول الرسول - عليه السلام - لهذا الرجل : ( طلِّقها ) ، وإذا بالجواب يختلف لمَّا قال له : إني أحبُّها يا رسول الله . قال : بتحبها فأمسكها إذًا . لماذا هذا الجواب يختلف عن الجواب السابق ؟
أوَّلًا : يجب أن نعرف معنى لا تردُّ يد لامسٍ ؛ فإن العلماء لهم قولان ؛ أحدهما أنها امرأة طيِّعة لكل راغب .
سائل آخر : أنُّو المرأة ... ؟
الشيخ : طيِّعة طائعة لطلب أيِّ راغب ، وهذا بلا شك يعني فيه اتِّهام كبير من الزوج لهذه الزوجة ، وهذا يتطلَّب منه أحد شيئين ؛ إما الملاعنة أو الإتيان بالشهود .
القول الثاني : وهو الراجح ؛ لا ترد يد لامسٍ ؛ أي : إنها امرأة غِرِّيرة بسيطة سطحية ، ما عندها الانتباه ، فقد يتحدَّث معها شاب قد يكون من أقاربها ابن خالها ابن عمها ابن خالتها إلى آخره ، فهذا الشاب يقعد بيتحدث معها حديث عادي قد يكون ، لكن هو يريد أن ينالَ منها ولو لمسة ولو غمزة ، فهو في أثناء الحديث - مثلًا - قد يقول لها : إي روحي بقى ، إي حاجتك بقى ، ها ، هي ما عندها إياها بشيء ؛ لماذا ؟ لأنها غِرِّيرة غير منتبهة ، لكن الزوج يكاد ينفلق فلقتين غيرةً ، فهو كان يرى منها هذه السطحية وهذه البساطة فيغار ، فشكاها إلى الرسول - عليه السلام - ، فقال : ( طلِّقها ) . أما لو كان المعنى الأول هو المراد كان بيتغيَّر الحكم ، كان يقيم بينهما الملاعنة التي تتطلَّب المفارقة إلى الأبد أو يأتي بأربعة شهود ، فلمَّا لم يفعل الرسول - عليه السلام - مع الرجل القائل بأنَّ امرأتي لا تردُّ يدَ لامسٍ لم يطلُبْ الرسول منه الشهود ؛ لأنُّو هذا قذف ، وهذا يستحقُّ الجلد ، ولا ملاعنة إذًا المقصود المعنى الثاني . المعنى الثاني بلا شك ما هو زنا ولا هو - أيضًا - من مقدِّمات الزنا ؛ كما أشار إلى ذلك - عليه الصلاة والسلام - بقوله : ( كُتِبَ على ابن آدم حظُّه من الزنا ؛ فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واليد تزني وزناها البطش ) .
الشيخ : التحريم في المتعة أن يتزوَّج المسلم المرأة المسلمة أو الكتابيَّة إلى مدة يتَّفقان عليها ، فإذا انتهت المدة انتهى بطل العقد وحرُمت عليه .
السائل : ولا يوجد عدَّة ولا يوجد ميراث ولا يوجد متعة ؟
الشيخ : إي ، على كل حال غير ذي موضوع ؛ لأنُّو المتعة كانت مباحة سابقًا في أوَّل الإسلام ، ثم حُرِّمت تحريمًا أبديًّا .
السائل : شو قلت شيخنا ؟
الشيخ : هناك أُناس من أهل العلم أفتَوا بجواز المتعة للضَّرورة ، وهذا صدر من السعودية نفسها ، سمعت هذا ؟
السائل : سمعت ممَّن قبلنا أنُّو كان مباح في نفس السعودية ، يكتب لك العقد قبل أن تدخل في أماكن معيَّنة .
الشيخ : عجيب .
السائل : يذكر من ضمن الشوارع شارع الوزير بيقول لي بجانب بيتي ، شخص أثق به يقول : كان في جانب بيتي يعني بيت واقفين مطوِّع على باب العمارة يكتب لك عقد ، تطلع تقضي الوقت وتخرج ، لكن هل مدى صحة ... أو غير صحيح ما أدري يعني .
الشيخ : هالصورة أنا الحقيقة لأول مرَّة بأسمعها ، لكن الفتوى التي سمعتُها من الإذاعة السعودية في سنين مضت ومن رجل طبعًا غير سعودي بل هو من بلدي ؛ أنُّو هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لهم أن يتزوَّجوا زواج المتعة للضرورة ، واستندوا في ذلك على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فأنا لأمرٍ ما ذكرت التفصيل السابق ؛ ما في داعي أبدًا الواحد يتزوَّج زواج متعة اللي هي محرَّمة بنصِّ الحديث الصحيح في مسلم : ( إنها محرَّمةٌ إلى يوم القيامة ) ، ما في ضرورة تبرِّر هذا النكاح لِمَا ذكرناه آنفًا من أنُّو المسلم يتزوَّج بهذه الفتاة النصرانية ويعيش معها ما بدا له ، فإذا بدا له أن يطلِّقها فليطلِّقْها ، فليه الواحد يدخِّل حاله في جحر الضب كما يُقال ، ويجي يتزوَّج زواج مؤقَّت وهو الذي يُسمَّى بزواج المتعة ، وحرَّمه الرسول - عليه السلام - إلى يوم القيامة ؟
إذًا ما في ضرورة إطلاقًا لا تُتصوَّر إلا على دين النصارى الذين لا طلاق عندهم ، أما نحن الطلاق عندنا صريح : (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ، وقال - عليه السلام - بيانًا لكون الطلاق بيد الرجل : ( الطلاق بيد مَن أخذ بالساق ) . ثم من فائدة هذا الحكم الشرعي وهو أن يتزوَّج المسلم المرأة النصرانية زواجًا عاديًّا لا زواج متعة لأنه يجب عليه حين ذاك على مذهب المتمتِّعين أنُّو إذا انقضت المدة أن يطلِّقها ، بينما إذا تزوَّجها زواجًا شرعيًّا فله الخيرة ، ويقع كثيرًا من الأحيان أنُّو بعض الشباب يجدون المرأة النصرانية التي تزوَّج بها خير من كثير من الفتيات المسلمات ، فيعود بها إلى بلده ، ويعيش معها حياة سعيدة ؛ لذلك إذًا هذا الذي عاش ما عاش مع تلك الزوجة النصرانية في بلاد الكفر فله أن يُمسِكَها إذا بدا له ذلك ، وأن يعود بها إلى بلده ، لا والله في مشاكل ح يثوروا عليه أهله وأبوه وأمه إلى آخره ، إي بيطلقها ، عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أَمَرَه أبوه بأن يطلِّقَ زوجته ، وعمر وما أدراكم من عمر ؛ عمر الفاروق الذي قال له الرسول - عليه السلام - : ( ما سلكت فجًّا إلا سلك الشيطان فجًّا غير فجِّك ) ، أمر ابنه عبد الله بن عمر وهو تقي وورع أنُّو يطلِّق زوجته لسبب مش مذكور في الرواية ، لكن عمر أدرى به ، فذهب ابن عمر إلى الرسول - عليه السلام - وهو يهتم بطبيعة الحال بإطاعة أبيه ، لكن هو الآن بين حجَرَي الرَّحى ، بين أن لا يزال يتمتَّع بحلاله وبين أن يُطيع أباه فيخسرها ؛ حيران ، ذهب إلى الرسول - عليه السلام - فقصَّ عليه القصة فقال له : ( أطِعْ أباك ) .
فإذا تصوَّرنا إنسان تزوَّج بامرأة نصرانية هناك زواجًا شرعيًّا ، وأراد أن يعودَ بها إلى بلده ، فحرَّم ذلك عليه أبوه وأمه ، قالوا له : لا بد ما تطلقها ؛ فهو بإمكانه أن يطلِّقَها ، وبإمكانه أن يمسِكَها ؛ كيف ذلك ؟ لأنَّنا نخشى أن تذهب نفسه حسراتٍ عليها فيما لو طلَّقها ، فيقع في مشكلة لم تكُنْ في باله وفي حسابه ، وحينئذٍ فلا يمكننا أن نتصوَّر أنَّ هذا الإنسان الذي عصى أباه أنَّ أباه بمنزلة عمر بن الخطاب الذي يضع الشيء في محلِّه ، ونحن نعرف أنَّ كثيرًا من شباب المسلمين الذين يتزوَّجون في هذه البلاد يعيشون في جحيم مُقيم بسبب سوء أخلاق الأبوين ، وبيأمروني أن أطلقها وأخلص منها وإلى آخره ، وشو الحجة ؟ ما عجبتنا !! طيب ؛ أنتم متزوِّجينها ولَّا هو ؟! ما عجبتنا !! هدول آباء ظَلَمَة ، ما هم بمنزلة عمر بن الخطاب ؛ ولذلك ما نستطيع أن نُعمل كلمة ( أطع أباك ) نصًّا عامًّا ، هنا السر يعني في الموضوع ؛ إذًا فالأمر فيه سعة وفيه يسر .
سائل آخر : ما يُطيعهم .
الشيخ : إذا كان يترتَّب من وراء إطاعته ضرر فيه ، آ ، ما بيطيعهم ، وعندنا حديث عظيم جدًّا أعتبره من الأحاديث اللي تفتح للمسلم الفقيه بابًا من السياسية الشرعية .
وكثير ما نحن نضطرُّ حينما نُسأل ، كثير بيجي بيقول : فلانة أنا تزوَّجتها بشرط أنُّو تتحجَّب وتلتزم الشريعة وإلى آخره ، واتفقنا على هذا قبل العقد ، ولمَّا تمَّ العقد طالبناها بالشرط ، قالت : إي ، بدري ، لسا بكرة بس ندخل ، ودخلت ودخل عليها وإلى آخره ، آها ، لسا ما وإلى آخره ، ولسا ولسا ، وإجا الولد الأول والثاني وهي بتقول إيش ؟ لسا لسا ، وهو لسا آمل فيها الطاعة ، لحتى إيش ؟ ثقل الحمل عليه ، شو بساوي يا أستاذ ؟ طلِّقها ، وشو ساوي بالأولاد ؟ أنت بتعرف شو بتساوي بالأولاد ، أنا شو بيدريني ؟ أنا بأقول لك : طلِّقها ؛ لأنُّو الشرع يأمر الزوج أنُّو إذا كانت زوجته سيِّئة الخلق أنُّو يطلِّقها ، فإذا أمسكها فإمساكه إياها يكون سبب عدم رفع الدعاء منه إلى السماء ، فمنقول : أنت بقى الذي رميت نفسك في هذه المشكلة أنت بدك تعالج الأمر الآن ، يا ترى إذا طلَّقتها الشَّر أكثر بتطليقها ولَّا بالإبقاء عليها ؟ أنت هاللي بدك تحكم ما أنا ، ما بأقول ... الله يحسن عاقبتك وعاقبتنا ، هذا تسرُّع ، شو بيدريك شو علاقته معه شو أخلاقها ؟ شو أخلاق أولاده ؟ إلى آخره ، فهو الذي يحكم ؛ ولذلك نحن ندع الأمر له اتباعًا لذاك الحديث الذي أشرتُ إليه آنفًا ونصُّه : أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، زوجتي لا تردُّ يد لامسٍ . قال : ( طلِّقها ) . قال : إني أحبُّها . قال : ( فأمسِكْها ) . هنا الشاهد .
الشاهد : في الأول قال له : ( طلِّقها ) ، ولا شك أنه - عليه الصلاة والسلام - لمَّا أَمَرَه بتطليقها أمره لسبب شرعي ، وإلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم من أن يُفرِّق بين المرء وزوجه دون سبب شرعي ، فيجب أن نتصوَّر أنُّو هناك فعلًا سبب شرعي هو الذي اقتضى أن يقول الرسول - عليه السلام - لهذا الرجل : ( طلِّقها ) ، وإذا بالجواب يختلف لمَّا قال له : إني أحبُّها يا رسول الله . قال : بتحبها فأمسكها إذًا . لماذا هذا الجواب يختلف عن الجواب السابق ؟
أوَّلًا : يجب أن نعرف معنى لا تردُّ يد لامسٍ ؛ فإن العلماء لهم قولان ؛ أحدهما أنها امرأة طيِّعة لكل راغب .
سائل آخر : أنُّو المرأة ... ؟
الشيخ : طيِّعة طائعة لطلب أيِّ راغب ، وهذا بلا شك يعني فيه اتِّهام كبير من الزوج لهذه الزوجة ، وهذا يتطلَّب منه أحد شيئين ؛ إما الملاعنة أو الإتيان بالشهود .
القول الثاني : وهو الراجح ؛ لا ترد يد لامسٍ ؛ أي : إنها امرأة غِرِّيرة بسيطة سطحية ، ما عندها الانتباه ، فقد يتحدَّث معها شاب قد يكون من أقاربها ابن خالها ابن عمها ابن خالتها إلى آخره ، فهذا الشاب يقعد بيتحدث معها حديث عادي قد يكون ، لكن هو يريد أن ينالَ منها ولو لمسة ولو غمزة ، فهو في أثناء الحديث - مثلًا - قد يقول لها : إي روحي بقى ، إي حاجتك بقى ، ها ، هي ما عندها إياها بشيء ؛ لماذا ؟ لأنها غِرِّيرة غير منتبهة ، لكن الزوج يكاد ينفلق فلقتين غيرةً ، فهو كان يرى منها هذه السطحية وهذه البساطة فيغار ، فشكاها إلى الرسول - عليه السلام - ، فقال : ( طلِّقها ) . أما لو كان المعنى الأول هو المراد كان بيتغيَّر الحكم ، كان يقيم بينهما الملاعنة التي تتطلَّب المفارقة إلى الأبد أو يأتي بأربعة شهود ، فلمَّا لم يفعل الرسول - عليه السلام - مع الرجل القائل بأنَّ امرأتي لا تردُّ يدَ لامسٍ لم يطلُبْ الرسول منه الشهود ؛ لأنُّو هذا قذف ، وهذا يستحقُّ الجلد ، ولا ملاعنة إذًا المقصود المعنى الثاني . المعنى الثاني بلا شك ما هو زنا ولا هو - أيضًا - من مقدِّمات الزنا ؛ كما أشار إلى ذلك - عليه الصلاة والسلام - بقوله : ( كُتِبَ على ابن آدم حظُّه من الزنا ؛ فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واليد تزني وزناها البطش ) .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 54
- توقيت الفهرسة : 00:43:58
- نسخة مدققة إملائيًّا