ما حكم زواج الرجل من ربيبته التي ليست في حجره.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم زواج الرجل من ربيبته التي ليست في حجره.؟
A-
A=
A+
السائل : بدي أسألك يا شيخ فيّ قوله تعالى: (( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )) ، السؤال إنه قد يكون شخص متزوج امرأة ولها بنت في سورية وهو يقطن فيّ الأردن , والبنت اللي سورية مش فيّ حجره هل يجوز له أن يتزوجها ؟.

الشيخ : هنا للعلماء قولان قول الجمهور أنه يمنع مطلقًا ولو لم تكن في حجره وقول أقل من العلماء وهو قول علي رضي الله عنه أنه إذا لم تكن في حجره جاز , لكن القول الأول هو الراجح . تفضل

السائل : ذكرت أن قول الجمهور بتحريم هذا الزواج وقول علي بن أبي طالب إنه بجوازه لأنها ليست في حجره عفوًا يا شيخنا شو علمك في هذه المسألة يا شيخنا يعني أعرف الحكم منك يعني ؟.

الشيخ : مع جماهير العلماء .

السائل : مع الجمهور يعني ؟.

الشيخ : أي نعم .

السائل : وعلى هذا نقيس (( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) ، واحد له ولد فيّ الرضاعة زوجة ابنه في الرضاعة يجوز له أن يتزوجهم الآية قيدت (( الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) , هنا السؤال يا شيخنا يعني أنه في مجال أن يتزوج زوجة ابنه إذا مات, هو ابنه بالرضاعة ؟.

الشيخ : بالرضاعة ؟.

السائل : نعم .

الشيخ : لا , الولد فيّ الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب , الآية صريحة كما تقول .

السائل : الآية ؟.

الشيخ : إي نعم , الآية صريحة .

مواضيع متعلقة