ما حكم نكاح التحليل ؟ وما العلة في تحريمه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : المسألة الأولى في لغة الشرع اسمه نكاح التحليل ، عندك فكرة عن نكاح التحليل ؟
السائل : المستحل ـ بلا مؤاخذة ـ اللي يسموه التيس المستعار ؟
الشيخ : أيوه ، عندك فكرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هذا في بلادنا السورية يسمونه التجحيشة " تجحيشة " وأظن صورة هذا النكاح الذي هو نكاح التحليل واضحة في ذهنك وإلا نشرحها ؟
السائل : طبعا واضحة .
الشيخ : طيب مقتنع بأنها محرمة ؟
السائل : طبعا مفروغ منه .
الشيخ : مفروغ منه
السائل : الذي أعرفه أنا أنها محرمة
الشيخ : جميل جدا ؛ لماذا كان محرما ؟ هنا بقى بيت القصيد كما يقال ، لماذا كان محرما ؟ لأن الغاية من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله ... .
السائل : التحايل يعني .
الشيخ : آه ، ما الذي حرمه الله ؟ قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))
السائل: زوج
الشيخ: زوج ، طيب ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل ، طلقة أولى لا تبين منه الزوجة وتصبح حرة ، لا ، تبقى في عصمته ما لم تنقض عدتها ، في أثناء هذه العدة يستطيع أن يراجعها شاءت أم أبت ؛ كذلك الطلقة الثانية ؛ أما الطلقة الثالثة فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع هنا يأتي قوله تعالى السابق: (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) في الطلقة الأولى حلت له أن يراجعها في العدة ، وفي الطلقة الثانية حلت له أن يراجعها في العدة ، في الطلقة الثالثة خلاص منها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ الآن المحلل ماذا يفعل ؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة ويبات عندها ويجامعها على أساس أن يطلقها منشان تحل لزوجها الأول ، هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاث ليس كالزوج الأول ، الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل أن يعيش معها ويقضي حياته في سعادة كما قال تعالى : (( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) هذا الزوج الثاني ما يتزوجها ليسكن اليها وانما ليحلها هذا للزوج الأول ؛ الآن إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد التحريم لأنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي اللعن ، فقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وسمى المحلل كما تعلم بالتيس المستعار لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل لوجدناه في الصورة كنكاح الأول ، نكاح الزوج الأول ، ماذا وعلى أي أساس قام هذا النكاح الأول ؟ أولا خطبة الزوج ، موافقة الزوجة ، موافقة الولي ، وشهود اثنين في العقد ، نكاح التحليل ؛ هذه الشروط توفرت صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن النية اختلفت .
السائل : المستحل ـ بلا مؤاخذة ـ اللي يسموه التيس المستعار ؟
الشيخ : أيوه ، عندك فكرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هذا في بلادنا السورية يسمونه التجحيشة " تجحيشة " وأظن صورة هذا النكاح الذي هو نكاح التحليل واضحة في ذهنك وإلا نشرحها ؟
السائل : طبعا واضحة .
الشيخ : طيب مقتنع بأنها محرمة ؟
السائل : طبعا مفروغ منه .
الشيخ : مفروغ منه
السائل : الذي أعرفه أنا أنها محرمة
الشيخ : جميل جدا ؛ لماذا كان محرما ؟ هنا بقى بيت القصيد كما يقال ، لماذا كان محرما ؟ لأن الغاية من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله ... .
السائل : التحايل يعني .
الشيخ : آه ، ما الذي حرمه الله ؟ قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))
السائل: زوج
الشيخ: زوج ، طيب ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل ، طلقة أولى لا تبين منه الزوجة وتصبح حرة ، لا ، تبقى في عصمته ما لم تنقض عدتها ، في أثناء هذه العدة يستطيع أن يراجعها شاءت أم أبت ؛ كذلك الطلقة الثانية ؛ أما الطلقة الثالثة فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع هنا يأتي قوله تعالى السابق: (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) في الطلقة الأولى حلت له أن يراجعها في العدة ، وفي الطلقة الثانية حلت له أن يراجعها في العدة ، في الطلقة الثالثة خلاص منها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ الآن المحلل ماذا يفعل ؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة ويبات عندها ويجامعها على أساس أن يطلقها منشان تحل لزوجها الأول ، هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاث ليس كالزوج الأول ، الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل أن يعيش معها ويقضي حياته في سعادة كما قال تعالى : (( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) هذا الزوج الثاني ما يتزوجها ليسكن اليها وانما ليحلها هذا للزوج الأول ؛ الآن إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد التحريم لأنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي اللعن ، فقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وسمى المحلل كما تعلم بالتيس المستعار لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل لوجدناه في الصورة كنكاح الأول ، نكاح الزوج الأول ، ماذا وعلى أي أساس قام هذا النكاح الأول ؟ أولا خطبة الزوج ، موافقة الزوجة ، موافقة الولي ، وشهود اثنين في العقد ، نكاح التحليل ؛ هذه الشروط توفرت صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن النية اختلفت .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 335
- توقيت الفهرسة : 00:07:40
- نسخة مدققة إملائيًّا