رجل تزوَّج بفتاة بعد الزواج منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولودًا ؛ فهل يجوز ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : في رجل - يا سيدنا - ، في رجل تزوَّج بفتاة ، بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود ؛ يا هل ترى الإسلام يسمح له بزواجها ويأخذ عليها يعني عند الله على ما ستر عليها له أجر وثواب ؟ أم ربنا يعاقبه من الزواج منها ؟ يسمح الإسلام يعني بزواجها أم لا ؟ ولو هو يعلم بأنها حامل ؟
الشيخ : كيف هذا ما فهمت ؟
سائل آخر : تزوَّج الفتاة وهو يعلم أنها حامل ، وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت .
الشيخ : حامل من غيره ؟
السائل : آ .
الشيخ : حامل من غيره ؟
سائل آخر : نعم .
السائل : ... ليستر عليها .
الشيخ : آ .
سائل آخر : وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت الـ .
الشيخ : لا ، ما يجوز هذا ، هذا حرام لا يجوز .
السائل : يعني الإسلام لا يسمح بالزواج ؟
الشيخ : أبدًا ، الإسلام كان ينهى المسلمين حينَما قائد الجيش المسلم يقسم السَّبايا يعني العبيد .
السائل : نعم .
الشيخ : ويكون في العبيد نساء ورجال ، فيكون من حصَّة بعضهم امرأة ، هذه المرأة إذا كانت متزوِّجة لها زوج فيحرِّم الرسول - عليه السلام - على سيدها الذي صارت هي في حوزَتِه يحرِّم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض ؛ لأنَّ الحيض دليل عدم الحمل ، وقد مرَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يومًا بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حُبلى ، وهي بجانب خيمة رجل ، فخَشِيَ الرسول - عليه السلام - أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك ؛ فلِكَي لا يختلط ماء السيد المسلم بمائ هالولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر قال الرسول - عليه السلام - : ( همَمْتُ أن ألعَنَه لعنة ) ؛ يعني إذا كان يأتيها وهي حامل ؛ فكيف إذا كان لسا جنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملةً من زوجها الأول ؟ فهذا في الإسلام أشدُّ ، كالزنا يعني ما فيه إشكال ؛ هذا لا يجوز إطلاقًا .
السائل : البنت ما لهاش زوج البنت .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما لهاش زوج .
الشيخ : معليش ، لكن هي حبلى من ذاك الزوج .
السائل : حبلى من الزنا .
الشيخ : نعم ؟
السائل : حبلى من الزنا .
الشيخ : أيوا .
السائل : من الزنا ... بعدها بنت .
الشيخ : لا لا ، هو هذا زنا .
السائل : آ ، حبلى من الزنا .
الشيخ : حبلى من الزنا ، فإذا تزوَّجها فهو زنا ؛ لأنُّو لا يجوز أن يختلط ماؤه ... .
السائل : لا مش ... بيستر عليها حتى ما تفضح الأمر .
الشيخ : بيستر عليها ما بيكون الستر بمخالفة الشرع ، فالستر ما بيكون بمخالفة الشرع .
سائل آخر : طيب ؛ إذا هو أستاذنا ، إذا كان اللي بدو يتزوجها هو نفسه الزاني يجوز ؟
الشيخ : آ ، هون في تفصيل بقى ؛ إذا كان زاني فإذا تاب من الزنا جاز ، وإلا فـ (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )) ، والعكس بالعكس .
السائل : نعم ... .
الشيخ : كيف هذا ما فهمت ؟
سائل آخر : تزوَّج الفتاة وهو يعلم أنها حامل ، وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت .
الشيخ : حامل من غيره ؟
السائل : آ .
الشيخ : حامل من غيره ؟
سائل آخر : نعم .
السائل : ... ليستر عليها .
الشيخ : آ .
سائل آخر : وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت الـ .
الشيخ : لا ، ما يجوز هذا ، هذا حرام لا يجوز .
السائل : يعني الإسلام لا يسمح بالزواج ؟
الشيخ : أبدًا ، الإسلام كان ينهى المسلمين حينَما قائد الجيش المسلم يقسم السَّبايا يعني العبيد .
السائل : نعم .
الشيخ : ويكون في العبيد نساء ورجال ، فيكون من حصَّة بعضهم امرأة ، هذه المرأة إذا كانت متزوِّجة لها زوج فيحرِّم الرسول - عليه السلام - على سيدها الذي صارت هي في حوزَتِه يحرِّم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض ؛ لأنَّ الحيض دليل عدم الحمل ، وقد مرَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يومًا بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حُبلى ، وهي بجانب خيمة رجل ، فخَشِيَ الرسول - عليه السلام - أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك ؛ فلِكَي لا يختلط ماء السيد المسلم بمائ هالولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر قال الرسول - عليه السلام - : ( همَمْتُ أن ألعَنَه لعنة ) ؛ يعني إذا كان يأتيها وهي حامل ؛ فكيف إذا كان لسا جنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملةً من زوجها الأول ؟ فهذا في الإسلام أشدُّ ، كالزنا يعني ما فيه إشكال ؛ هذا لا يجوز إطلاقًا .
السائل : البنت ما لهاش زوج البنت .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما لهاش زوج .
الشيخ : معليش ، لكن هي حبلى من ذاك الزوج .
السائل : حبلى من الزنا .
الشيخ : نعم ؟
السائل : حبلى من الزنا .
الشيخ : أيوا .
السائل : من الزنا ... بعدها بنت .
الشيخ : لا لا ، هو هذا زنا .
السائل : آ ، حبلى من الزنا .
الشيخ : حبلى من الزنا ، فإذا تزوَّجها فهو زنا ؛ لأنُّو لا يجوز أن يختلط ماؤه ... .
السائل : لا مش ... بيستر عليها حتى ما تفضح الأمر .
الشيخ : بيستر عليها ما بيكون الستر بمخالفة الشرع ، فالستر ما بيكون بمخالفة الشرع .
سائل آخر : طيب ؛ إذا هو أستاذنا ، إذا كان اللي بدو يتزوجها هو نفسه الزاني يجوز ؟
الشيخ : آ ، هون في تفصيل بقى ؛ إذا كان زاني فإذا تاب من الزنا جاز ، وإلا فـ (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )) ، والعكس بالعكس .
السائل : نعم ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 129
- توقيت الفهرسة : 00:54:11
- نسخة مدققة إملائيًّا